______________________________________________________
الزوج ، واللازم باطل بالنص والإجماع.
بيان الملازمة : إن اختلاف البلدان في المهور اختلافا عظيما أمر واقع ، فإذا اتفق كون المرأة في بلد مهر نساء إشرافه قليل جدا ومهور أهل تلك المرأة في بلادها في غاية الكثرة كألف أوقية من الذهب مثلا ، ثم نكحت مفوضة ، ولم يعتبر البلد في مهر مثل نسائها ، بل أوجبنا عليه ذلك الأمر العظيم ، وهو غافل عنه لا يعرفه هو ولا أحد من أهل بلاده ، بل يربو على مهور أكثر نساء ذلك القطر لزم ما لا مزيد عليه من الضرر.
ولأن قيم الأموال الحقيقية يعتبر فيها البلد قطعا ، فلأن يعتبر ذلك في قيمة البضع أولى ، لأنه ليس مالا حقيقة ولا المقصود الأصلي منه المال ، ومختار المصنف قوي.
الثالث : اعتبر ابن البراج في نساء العصبة قرب الدرجة ، فإذا وجدت الأخوات والعمات كان الاعتبار بالأخوات (١) ، ونحوه قال ابن حمزة (٢) ، والنصوص وعبارات الأصحاب مطلقة.
الرابع : لا ريب أن نساءها إنما يعتبرن إذا كن متساويات في جميع الصفات التي تختلف المرأة باختلافها ، سواء كانت دنيوية أو دينية ، فلو تميّزت عليهن بجمال أو يسار أو صراحة نسب أو شرفه ، أو دين أو تقوى ونحو ذلك ، اعتبرت تلك الصفة في زيادة مهرها.
ولو نقصت عنهن صفة نقص من مهرها بحسبها ، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : ( وأن يكونوا في مثل عقلها وجمالها ـ إلى قوله ـ وكل ما يختلف لأجله النكاح )
__________________
(١) المهذب ٢ : ٢١١.
(٢) الوسيلة : ٣٤٨.