ويتبع في الحرية أحد أبويه ، إلاّ أن يشترط المولى رقيته فيلزم ، ولا تسقط بالإسقاط بعده.
______________________________________________________
ولو شرط أحد الموليين في عقد لازم كون الولد له ، أو استحقاقه أزيد من النصف فيه صح الشرط ولزم ، لأنه شرط لا ينافي النكاح ، وعموم قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (١) يتناوله.
قوله : ( ويتبع في الحرية أحد أبويه ، إلاّ أن يشترط المولى رقيته فيلزم ، ولا يسقط بالإسقاط بعده ).
هنا مسألتان :
الأولى : إذا كان أحد أبوي الولد حرا والآخر رقا كان الولد حرا تبعا للحر من الأبوين ، سواء كان الحر الأب أو الأم عند أكثر الأصحاب (٢) ، لأن الأصل في الإنسان الحرية ، خرج منه ما أخرجه الدليل وكان موضع وفاق ، فيبقى ما سواه على الأصل.
ولرواية جميل بن درّاج عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا تزوّج العبد الحرة فولده أحرار ، وإذا تزوّج الحر الأمة فولده أحرار » (٣).
ولحسنة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار؟ قال : « إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار » (٤).
ولرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليهالسلام : في مملوك تزوّج حرة قال :
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥.
(٢) انظر : التنقيح الرائع ٣ : ١٣٨ ، المهذب ٢ : ٢١٥ ، اللمعة الدمشقية : ١٩٤.
(٣) الكافي ٥ : ٤٩٢ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٣٦ حديث ١٣٧٥ ، الاستبصار ٣ : ٢٠٣ حديث ٧٣٢.
(٤) الكافي ٥ : ٤٩٣ حديث ٧ ، الفقيه ٣ : ٢٩١ حديث ١٣٨١ ، التهذيب ٧ : ٣٣٦ حديث ١٣٧٦ ، الاستبصار ٣ : ٢٠٣ حديث ٧٣٣.