______________________________________________________
« الولد للحر » ، وفي حر تزوج مملوكة فقال : « الولد للأب » (١).
وقال ابن الجنيد : إن ولد المملوكة زوجة الحر ، والمملوك زوج الحرة للسيد إلاّ مع اشتراط حريتهم ، لأنهم نماء مملوك فيتبعه ، ولأن حق الآدمي يغلب إذا اجتمع مع حق الله تعالى (٢).
ولرواية أبي بصير قال : « لو أن رجلا دبّر جارية ، ثم زوّجها من رجل فوطأها ، كانت جاريته وولدها مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوّج إليهم مملوكتهم كان ما ولد له مماليك » (٣).
والجواب : إنه نماء الحر أيضا ، وحق الحرية مقدّم فإنه أقوى ، ولهذا كان العتق مبنيا على التغليب والسراية ، والرواية مقطوعة فلا تعارض ما تقدّم ، وحملها الأصحاب على ما إذا شرط المولى الرقية ، وفيه نظر.
الثانية : إذا اشترط المولى رقية الولد حيث يكون أحد الأبوين حرا ، فقد صرّح المصنف بصحة الشرط ولزومه. وهو اختيار الشيخين (٤) وجماعة (٥) ، وتردد فيه المحقق ابن سعيد (٦).
وجه الصحة : عموم قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٧) ، وعموم قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٨) ، ورواية أبي بصير السالفة ، فإنها منزّلة على ذلك ،
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٣٦ حديث ١٣٧٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٠٣ حديث ٧٣٤.
(٢) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٦٨.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٣٦ حديث ١٣٧٨ ، الاستبصار ٣ : ٢٠٣ حديث ٧٣٥.
(٤) المقنعة : ٧٧ ، النهاية : ٤٧٧.
(٥) انظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩ ، المهذب ٢ : ٢١٥ ، اللمعة : ١٩٤.
(٦) المختصر النافع : ١٨٣.
(٧) المائدة : ١.
(٨) التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ١٣٨.