______________________________________________________
وموردها وإن كان ما إذا كانت الام رقا إلاّ أنه لا قائل بالفصل.
ووجه العدم : عموم الأخبار السالفة ، فإن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع الاحتمال للعموم ، ولقول الصادق عليهالسلام في رواية سماعة الآتية وقد سئل عن مملوكة تزوّجها حر بدعواها الحرية في الجواب : « ولا يملك ولد حر » (١) ، وقد ضبطها المحققون بالتنوين دون الإضافة.
وجه الاستدلال بها : إن النكرة في سياق النفي للعموم ، والمعنى : ولا يملك الولد المحكوم بحريته بحال.
فإن قيل : هذا محكوم برقيته.
قلنا : بل هو حر بدون الشرط ، فلا يكون الشرط سببا لرقيته بنص الحديث ، ولأن الحرية بجعل الله تعالى فلا مدخل للشرط في تغييرها ، كما لو شرط رقية ولد الحرين ، ولأن الولد ليس ملكا للحر من الأبوين ليصح اشتراطه للمولى.
وكما لا يصح أن يشترط رقية من ولد حرا فكذا من سيولد حرا ، لانتفاء السلطنة في الموضعين. ويؤيد نفي السلطنة أن الوالد لو أقر برقية ولده لم ينفذ هذا الإقرار على الولد ، ولأن الولد نماء الأبوين ، فنماء حر الأصل يجب أن يكون حرا بالأصالة ، وحر الأصل يمتنع أن يجري عليه الرق بغير الشيء.
فإن قلنا بالأول لزم الشرط ولم يسقط بالإسقاط بعد العقد ، لأنه من مقتضياته الثابتة ، وإنما يسقط بإسقاط ما في الذمة ، والحق الضعيف الذي لا يقتضي الملك كالتحجير.
وإن قلنا بالثاني فالشرط باطل لا محالة ، وهل يبطل به العقد؟ يحتمل ذلك.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٥٠ حديث ١٤٢٩ ، الاستبصار ٣ : ٢١٧ حديث ٣٩٠.