______________________________________________________
بالإيجاب والقبول. ومن احتمال كونه إباحة ، فيكفي فيه الإيجاب من السيد ، كما في كل اباحة. ووجه الأول صحيحة العلاء عن محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال : « يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة. ويعطيها ما شاء من قبله أو قبل مولاه ، ولا بد من طعام أو دراهم ونحو ذلك » (١).
وجه الاستدلال به أنه عليهالسلام سمّاه نكاحا والنكاح هو العقد ، وأمر بإعطاء شيء ، ولا يجب المهر إلاّ في العقد دون الإباحة.
فإن قيل : ( قد ) إنما تدخل على الأفعال ، وصيغ العقود إنشاءات.
قلنا : لا يمتنع دخولها على لفظ الإنشاء من حيث انه صورة الفعل ، ولا شك أنه إن امتنع دخولها على العقد امتنع دخولها على الإباحة لاشتراكهما في الإنشاء.
فإن قيل : على تقدير كونه عقدا لا يجزئ : أنكحتك ، وقد حكم عليهالسلام باجزائه فلا يكون عقدا.
قلنا : المسؤول عنه هو إنكاح السيد ، وهو ما يكون معتبرا من جانبه. أما القبول فليس بمسؤول عنه ، فإنه يجوز وقوعه من جانب العبد ، وتسمية هذا نكاحا يستلزم اعتبار القبول ، فيكون ذلك كافيا في الدلالة عنه.
وكذا رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام الماضي إنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه قال : « لا يحل له » (٢). وجه الاستدلال به أنه عليهالسلام نفى حل الوطء بالتحليل من دون التزويج ، فانحصر الحل في العقد ، لأنه لا واسطة في حل الفرج بين العقد والملك.
ووجه الثاني صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن قول الله تعالى ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) قال : « هو أن يأمر
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٨٥ حديث ١٣٥٤.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٤٤ حديث ١٠٦٢ ، الاستبصار ٣ : ١٣٧ حديث ٤٩٥.