______________________________________________________
الرجل عبده وتحته أمته فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها » (١).
وجه الاستدلال به أنه عليهالسلام جعل رفع هذا الحل بيد المولى ، فلو كان نكاحا لكان رفعه بيد الزوج ، لأن رافع العقد اما الطلاق ، أو الموت ، أو تجدد ملة أو نحلة أو الفسخ بتجدد الملك أو العتق ، أو بالعيب أو التدليس بالاستقراء ، وما عدا الأول معلوم الانتفاء هنا.
وكذا الأول ، لأن الطلاق لا يكون إلاّ بيد الزوج ، لقوله عليهالسلام : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » (٢) ، ولأن الأمر بالاعتزال لا يعد طلاقا قطعا.
ولقائل أن يقول : إنّ انحصار رافع النكاح فيما ذكر لا دليل عليه إلاّ الاستقراء وليس حجة ، ولم لا يجوز أن يكون هذا الأمر بالاعتزال ضربا من الفسخ للنكاح ، جعله الشارع بيد السيد ارتفاقا بحاله ، ولا وجه للتوقف فيه بعد ورود النص الصحيح الصريح به. هذا مع أن المتبادر من ( المحصنات ) في قوله تعالى ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ) المزوجات ، فتكون الآية حجة على كونه عقدا من هذا الوجه.
والأول أوجه ، وهو قول المفيد (٣) ، والشيخ (٤) ، وجماعة (٥) ، والثاني قول ابن إدريس (٦).
واعلم أن اعتبار القبول على كل من التقديرين أولى ، لأن الأمر في الفروج
__________________
(١) النساء : ٢٤ ، الكافي ٥ : ٤٨١ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٤٦ حديث ١٤١٧.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٦٧٢ حديث ٢٠٨١ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٦٠.
(٣) المقنعة : ٧٨.
(٤) النهاية : ٤٧٨.
(٥) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٩٧ ، وابن البراج في المهذب ٢ : ٢١٨.
(٦) السرائر : ٣٠٦.