وفي وجوب إعطائها من مال المولى شيئا خلاف.
______________________________________________________
مبني على الاحتياط التام ، وسيأتي أن التحليل تمليك للمنفعة ، والتمليك لا يكون إلاّ بالقبول.
قوله : ( وفي وجوب إعطائها شيئا من مال المولى خلاف ).
ذهب الشيخان (١) ، وأبو الصلاح (٢) ، وابن البراج (٣) ، وابن إدريس (٤) ، وابن حمزة (٥) إلى وجوب الإعطاء ، عملا برواية محمد بن مسلم السابقة (٦) ، وهي وإن تضمنت اعطاءها شيئا من قبل العبد أو المولى ، إلاّ أن الذي يعطيه العبد ملك المولى ، فإن الذي يكون من قبل العبد إنما يكون من كسبه ، وحينئذ فعلى التقديرين يكون الإعطاء من مال المولى.
وذهب المصنف (٧) ، وجمع من المتأخرين إلى عدم الوجوب ، لأن مهر المملوكة إذا وجب استحقه المولى ، إذ هو عوض البضع المملوك له واستحقاقه على نفسه غير معقول.
لا يقال : لا يمتنع كون المهر للمملوكة ، واستحقاق المملوك على سيده في الجملة غير ممتنع ، فإنه يستحق عليه النفقة وما جرى مجراها كالكفن ، وقد وردت الرواية بذلك فيجري على ظاهرها.
لأنا نقول : أما النفقة وما جرى مجراها فإنها ليست عوضا عن شيء ، وإنما هي من توابع المالية التي لا بد منه ، بخلاف المهر الذي هو عوض البضع المملوك للمولى ، فإنه
__________________
(١) المقنعة : ٧٨ ، النهاية : ٤٧٨.
(٢) الكافي في الفقه : ٢٩٧.
(٣) المهذب ٢ : ٢١٨.
(٤) السرائر : ٣٠٦.
(٥) الوسيلة : ٣٦٠.
(٦) الفقيه ٣ : ٢٨٥ حديث ١٣٥٤.
(٧) المختلف : ٥٦٧.