ولو أعتقا فأجازت قبل الدخول أو بعده مع التسمية وعدمها فإشكال.
______________________________________________________
يستحيل كون العوض لغير مالك المعوض ، وتحمل الرواية على الاستحباب المؤكد لما فيه من جبر قلبها ورفع منزلة العبد عندها ، وهذا أقوى ، ويليه على الاستحباب الأمر بإعطاء درهم أو طعام ، إذ لو وجب لكان الواجب إما المسمى أو مهر المثل بالدخول ، وهو خلاف المنصوص.
فإن قيل : فيلزم خلو النكاح عن المهر في العقد والدخول معا.
قلنا : لما امتنع ثبوته هنا لم يكن عدم وجوبه محذورا ، وليس ذلك بأعجب من الجناية فإنها توجب الأرش ، إلاّ إذا جنى العبد على سيده فلا شيء وإن عتق ، وكذا إتلاف المال موجب للضمان إلاّ هنا.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن الشارح الفاضل ولد المصنف بنى القول بالوجوب على مقدمات آثار التكلف ظاهرة عليها ، وزعم أنه متى منعت إحداها لا يتم الوجوب (١) ، وليس كما قال ، لأن منها أن المملوك لا يملك على المولى شيئا ، ولو منعت هذه لم يمتنع القول بالوجوب ، بل كان القول به حينئذ أظهر.
ثم ارجع إلى عبارة الكتاب واعلم أن المصنف تردد في كون تزويج السيد عبده أمته عقدا أو إباحة ، ثم ذكر الخلاف في وجوب إعطائها شيئا ، ولا شك أن الوجوب لا يأتي على كل من القولين ، بل إنما هو على القول بكونه عقدا ، إذ لا خفاء في عدم الوجوب على تقدير كونه اباحة ، فكان الأحسن أن يقول : فعلى القول بكونه عقدا فهل يجب إعطاؤها إلى آخره.
قوله : ( ولو أعتقا فأجازت قبل الدخول أو بعده مع التسمية وعدمها فإشكال ).
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ١٤٦.