______________________________________________________
هذه المسائل من أحكام تزويج السيد عبده من أمته ، وتحريرها : إنه إذا تجدد عتقهما بعد التزويج تخيّرت في إبقاء النكاح وفسخه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فإن اختارت الفسخ فلا بحث ، وإن اختارت الإجازة فإما أن يكون العتق قبل الدخول أو بعده ، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد سمّى لها مهرا في العقد أو لا ، فهذه أحوال أربعة.
وفي حكمها بالنسبة إلى بقاء النكاح وثبوت المهر اشكال ، هذا هو الظاهر من العبارة ، فإنه ذكر الخلاف في كون هذا التزويج عقدا أو إباحة ، ثم ذكر الخلاف في وجوب المهر وعدمه ، ولم يذكر متعلق الاشكال فيناسب عوده إلى جميع ما ذكره ، ويمكن تعلقه بالمهر خاصة لقربه ، وتحقيقها في مباحث :
الأول : إذا أعتقا قبل الدخول مع التسمية وأجازت ، ومنشأ الاشكال في بقاء النكاح : من كونه عقدا ، وقد أجازته بعد العتق فيبقى. ومن أنه اباحة تابعة للملك فيزول بزواله ، ومنشؤه في المهر قريب من ذلك ، فإنه على القول بكونه اباحة لا مقتضى للمهر والتسمية لاغية.
وعلى القول بكونه عقدا يحتمل العدم ، لامتناع ثبوته ، لاستلزام المحال ، وهو ثبوته للسيد على نفسه فتلغو التسمية.
ويحتمل الثبوت ، إما بناء على القول بوجوبه على السيد للأمة بالعقد ، أو إجراء هذا العقد بالنسبة إلى المهر مجرى العقد الفضولي إذا منعنا من وجوبه على السيد ، لكن الوجوب على الزوج لا محالة.
ويحتمل وجوب مهر المثل إلغاء للتسمية ، فبالدخول يجب مهر المثل على الزوج.
الثاني : الصورة بحالها ولم يسمّ مهرا ، والحال في بقاء النكاح كما سبق. وأما الإشكال في المهر فمنشؤه من أنه لم يجب في الابتداء فلا يجب بعد ذلك ، وقد استحق