______________________________________________________
الزوج البضع بغير عوض فلا يجب عليه المعوض بعد. ومن أنها كمفوضة البضع لاشتراكهما في إخلاء العقد عن ذكر المهر ، وقد ملكت بضعها قبل الدخول فيجب لها مهر المثل بالدخول على الزوج ، لأن موجب المهر إنما يتحقق بعد العتق ، وإن طلق وجب المتعة ، وإن مات أحدهما قبل الدخول فلا شيء.
الثالث : أن يكون العتق بعد الدخول مع التسمية ، فأما النكاح فعلى ما سبق ، وأما المهر فمنشأ الإشكال فيه من تكافؤ الاحتمالات ، فإنه على القول بكونه اباحة تلغو التسمية.
وعلى القول بكونه عقدا يحتمل عدم وجوب شيء ، لأنها إذا لم يجب لها شيء بالعقد والدخول لا يجب لها شيء بعد ذلك ، ولأن المهر لو وجب لوجب للسيد ، وهو ممتنع هنا.
ويحتمل الوجوب ، لأن النكاح الصحيح والوطء المحترم يمتنع خلوهما من المهر ، وقد ورد في الأخبار الأمر بإعطائها شيئا ، وأما الذي يجب أهو المسمى أم مهر المثل؟ فيه إشكال ينشأ : من وقوع العقد صحيحا ، وقد تضمن التسمية فيستصحب حكمها. ومن أن التسمية على القول بإلغائها لا حكم لها ، فيجب مع الدخول مهر المثل على السيد ، لأن ذلك عوض الوطء المحترم ، هذا إذا لم يكن قد أعطاها شيئا.
أما مع الإعطاء فالمناسب أن لا يجب غيره ، ولا يخفى أن بعض هذه المقدمات في موضع المنع.
الرابع : الصورة بحالها لكن لا تسمية هنا ، والاشكال هنا في بقاء النكاح ، وفي ثبوت مهر المثل على السيد وعدمه. هذا تحرير المسألة ، وأما تحقيقها فإن أكثر دلائل هذه المسألة مدخولة والمتجه عدم وجوب شيء إلاّ إذا حصل العتق قبل الدخول ، فإنه يحتمل وجوب مهر المثل على الزوج ، ويحتمل على التسمية وجوب المسمّى اما على السيد أو على الزوج.