______________________________________________________
الذي يريده المستأجر لاختلافها في الكيفية والأحكام ، وأن الأجير متى شرط عليه نوع معيّن وجب عليه الإتيان به ، لأن الإجارة إنما تعلقت بذلك المعين ، فلا يكون الآتي بغيره آتيا بما استؤجر عليه ، سواء كان أفضل مما استؤجر عليه أم لا. ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ـ والظاهر أنه ابن رئاب ـ : في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة ، قال : « ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، لا يخالف صاحب الدراهم » (١).
والرواية التي أشار إليها المصنف ـ رحمهالله ـ رواها الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهالسلام : في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة ، أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : « نعم ، إنما خالف إلى الفضل (٢) » (٣) وهي ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف ، وبمضمونها أفتى الشيخ (٤) وجماعة.
ومقتضى التعليل الواقع في الرواية اختصاص الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع ، كالمتطوع ، وذي المنزلين المتساويين في الإقامة بمكة وناء ، وناذر الحج مطلقا ، لأن التمتع لا يجزي مع تعيّن الإفراد ، فضلا عن أن يكون أفضل منه.
وقال المصنف في المعتبر : إن هذه الرواية محمولة على حج مندوب ، والغرض به تحصيل الأجر ، فتعرف الإذن من قصد المستأجر ، ويكون ذلك
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤١٦ ـ ١٤٤٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٣ ـ ١١٤٦ ، الوسائل ٨ : ١٢٨ أبواب النيابة في الحج ب ١٢ ح ٢.
(٢) في « ض » : الأفضل.
(٣) التهذيب ٥ : ٤١٥ ـ ١٤٤٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٣ ـ ١١٤٥ ، الوسائل ٨ : ١٢٨ أبواب النيابة في الحج ب ١٢ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٤١٥ ، والنهاية : ٢٧٨ ، والمبسوط ١ : ٣٢٤.