ولو شرط الحج على طريق معين لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض ، وقيل : يجوز مطلقا.
______________________________________________________
كالمنطوق به (١). وما ذكره جيد إن ثبت أن المقصود في هذه العقود يكون كالمنطوق به ولكنه موضع كلام.
أما ما ذكره المصنف ـ رحمهالله ـ هنا من حمل الرواية على ما إذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل ( فغير جيد ، لأن مقتضاه أن كلا من ندب الحج أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل ) (٢) مصحح للحكم المذكور ، ولا بد من اعتبارهما معا. ومع ذلك فتخصيص الحج بكونه مندوبا لا يظهر له وجه ، فإن ما ذكرناه من أفراد الحج الواجب مساو للندب في هذا المعنى.
ومتى جاز العدول استحق الأجير تمام الأجرة ، أما مع امتناعه فيقع الفعل عن المنوب عنه ولا يستحق الأجير شيئا ، وقد صرح بذلك جماعة ، منهم المصنف في المعتبر فقال : والذي يناسب مذهبنا أن المستأجر إذا لم يعلم منه التخيير وعلم منه إرادة التعيين يكون الأجير متبرعا بفعل ذلك النوع ، ويكون للمنوب عنه بنية النائب ، ولا يستحق أجرا ، كما لو عمل في ماله عملا بغير إذنه ، أما في الحال التي يعلم أن قصد المستأجر تحصيل الأجر لا حجا معينا فإنه يستحق الأجرة ، لأنه معلوم من قصده ، فكان كالمنطوق به (٣).
قوله : ( ولو شرط الحج على طريق معيّن لم يجز له العدول إن تعلق بذلك غرض ، وقيل : يجوز مطلقا ).
القول بالجواز مطلقا للشيخ في جملة من كتبه (٤) ، والمفيد في
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٦٩.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ض ».
(٣) المعتبر ٢ : ٧٦٩.
(٤) النهاية : ٢٧٨ ، والمبسوط ١ : ٣٢٥.