______________________________________________________
المقنعة (١) ، واستدل في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن حريز بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال : « لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجة » (٢) وهي لا تدل صريحا على جواز المخالفة ، لاحتمال أن يكون قوله : من الكوفة ، صفة لرجل ، لا صلة ليحج.
والأصح ما ذهب إليه المصنف ـ رحمهالله ـ من عدم جواز العدول مع تعلق الغرض بذلك الطريق المعين ، بل الأظهر عدم جواز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق ، وأنه هو وغيره سواء عند المستأجر ، ومع ذلك فالأولى وجوب الوفاء بالشرط مطلقا.
وقد قطع المصنف وغيره بصحة الحج مع المخالفة وإن تعلق الغرض بالطريق المعين ، لأنه بعض العمل المستأجر عليه وقد امتثل بفعله. ويشكل بأن المستأجر عليه الحج المخصوص ، وهو الواقع عقيب قطع المسافة المعينة ، ولم يحصل الإتيان به. نعم لو تعلق الاستيجار بمجموع الأمرين من غير ارتباط لأحدهما بالآخر اتجه ما ذكروه.
قال في التذكرة بعد أن ذكر نحو ما ذكره المصنف من جواز العدول مع عدم تعلق غرض المستأجر بتعيين الطريق : إذا عرفت هذا فإنه يجب على الأجير رد التفاوت بين الطريقين إن كان ما سلكه أسهل مما استؤجر عليه ، لأن العادة قاضية بنقصان أجرة الأسهل عن أجرة الأصعب ، وقد استؤجر للأصعب ولم يأت به ، فيتعين عليه رد التفاوت ، ولو استؤجر للسلوك بالأسهل وسلك الأصعب لم يكن له شيء ، هذا إذا لم يتعلق غرض المستأجر بتعيين الطريق ، وإن تعلق غرض المستأجر بطريق معين فاستؤجر على أن يسلكه الأجير فسلك غيره فالأقرب فساد المسمى والرجوع إلى أجرة المثل ، ويجزي
__________________
(١) لم نعثر عليه في المقنعة ، وهو موجود في التهذيب ٥ : ٤١٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٤١٥ ـ ١٤٤٥ ، الوسائل ٨ : ١٢٧ أبواب النيابة في الحج ب ١١ ح ١.