______________________________________________________
إدريس (١) والمصنف ومن تأخر عنه (٢) إلى وجوب إخراجها من الأصل أيضا كحج الإسلام ، لما أشار إليه المصنف من تساويهما في كونهما دينا ، وهو إنما يتم بعد قيام الدليل على وجوب قضائهما من التركة ، ولم نقف في ذلك على رواية سوى رواية ضريس التي أوردها المصنف ـ رحمهالله ـ وقد بيّنّا فيما سبق أن الحج ليس واجبا ماليا بل هو واجب بدني وإن توقف على المال مع الحاجة إليه كما تتوقف الصلاة عليه كذلك ، وإنما وجب قضاء حج الإسلام بالنصوص الصحيحة المستفيضة (٣) ، وإلحاق حج النذر به يتوقف على الدليل.
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب : يجب إخراج المنذورة من الثلث (٤) ، واحتج عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عن رجل عليه حجة الإسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحجّ حجة الإسلام وقبل أن يفي لله بنذره فقال : « إن كان ترك مالا حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر ، وإن لم يكن ترك مالا إلاّ بقدر حجة الإسلام حج عنه حجة الإسلام مما ترك وحج عنه وليّه النذر ، فإنما هو دين عليه » (٥).
وأجاب عنها في المختلف بالحمل على من نذر في مرض الموت (٦). وهو يتوقف على وجود المعارض.
__________________
(١) السرائر : ١٥٣.
(٢) كالعلامة في المنتهى ٢ : ٨٧٢.
(٣) الوسائل ٨ : ٤٩ أبواب وجوب الحج ب ٢٨.
(٤) النهاية : ٢٨٣ ، والمبسوط ١ : ٣٠٦ ، والتهذيب ٥ : ٤٠٦.
(٥) التهذيب ٥ : ٤٠٦ ـ ١٤١٣ ، الوسائل ٨ : ٥١ أبواب وجوب الحج ب ٢٩ ح ١ ، ورواه في الفقيه ٢ : ٢٦٣ ـ ١٢٨٠.
(٦) المختلف : ٣٢١.