______________________________________________________
والصدوقان (١) وابن حمزة (٢) وابن البراج (٣) وغيرهم (٤) ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ ، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدثني من سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول في المرأة المتمتعة : « إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة ، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الأخير » (٥).
وعن ابن مسكان ، عن إبراهيم ، عمن سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال : « تتم طوافها ، وليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة ، وذلك لأنها زادت على النصف ، وقد مضت متعتها ، ولتستأنف بعد الحجّ » (٦) وفي الروايتين قصور من حيث السند بالإرسال وجهالة المرسل.
وقال ابن إدريس : الذي تقتضيه الأدلة أنه إذا جاءها الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها ، وإنما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان فعمل عليهما ، وقد بيّنّا أنه لا يعمل بأخبار الآحاد وإن كانت مسندة فكيف بالمراسيل (٧).
وهذا القول لا يخلو من قوة ، لامتناع إتمام العمرة المقتضي لعدم وقوع التحلل. ويشهد له صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة حيث قال فيها : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل
__________________
(١) الصدوق في المقنع : ٨٤ ، وحكاه عن علي بن بابويه في المختلف : ٣١٦.
(٢) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٩٤.
(٣) المهذب ١ : ٢٣٢.
(٤) كأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١٩٥.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٩٣ ـ ١٣٧٠ ، الإستبصار ٢ : ٣١٣ ـ ١١١١ ، الوسائل ٩ : ٥٠٣ أبواب الطواف ب ٨٦ ح ٢.
(٦) الإستبصار ٢ : ٣١٣ ـ ١١١٢ ، الوسائل ٩ : ٥٠٢ أبواب الطواف ب ٨٦ ح ١.
(٧) السرائر : ١٤٧.