______________________________________________________
أن تحلّ ، متى تذهب متعتها؟ الحديث (١).
ويستفاد من تقييد المصنف صحة المتعة بما إذا حصل العذر بعد إكمال الأربع أنه لو حصل قبله بطلت المتعة ، وإليه ذهب أكثر الأصحاب ، ووجهه معلوم مما سبق.
وللصدوق ـ رحمهالله ـ قول بصحة المتعة والحال هذه ، لما رواه في الصحيح ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال : « تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت بقيته واعتدت بما مضى » (٢) وهذه الرواية لا تدل على مطلوبه صريحا ، لأن اعتدادها بما مضى لا يقتضي صحة التمتع مع عدم الإتيان بالباقي قبل فوات الوقت.
ولو حصل الحيض بعد الطواف وصلاة الركعتين صحت المتعة قطعا ، ووجب عليها الإتيان بالسعي والتقصير ، لعدم توقفهما على الطهارة ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال : « تسعى » قال : وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال : « تتم سعيها » (٣).
ولو حاضت بعد الطواف وقبل صلاة الركعتين فقد صرّح العلاّمة (٤) وغيره (٥) بأنها تترك الركعتين وتسعى وتقصّر فإذا فرغت من المناسك قصتهما. واستدل عليه في المنتهى بما رواه الشيخ ، عن أبي الصباح الكناني قال :
__________________
(١) في ص ١٧٩.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٤١ ـ ١١٥٣ ، الوسائل ٩ : ٥٠١ أبواب الطواف ب ٨٥ ح ٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٩٥ ـ ١٣٧٦ ، الإستبصار ٢ : ٣١٥ ـ ١١١٧ ، الوسائل ٩ : ٥٠٥ أبواب الطواف ب ٨٩ ح ١.
(٤) المنتهى ٢ : ٨٥٧.
(٥) كالشيخ في النهاية : ٢٧٦. والمبسوط ١ : ٣٣١.