وإذا صحّ التمتع سقطت العمرة المفردة.
______________________________________________________
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين قال : « إذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام وقد قضت طوافها » (١) وفي الدلالة نظر ، وفي الحكم إشكال ، والله تعالى أعلم.
قوله : ( وإذا صحّ التمتع سقطت العمرة المفردة ).
المراد أن عمرة التمتع تجزي عن العمرة المفردة ، بمعنى أنه لا يجب على المكلف الجمع بينهما ، وهذا قول العلماء كافة ، حكاه في المنتهى (٢). ويدل عليه روايات كثيرة ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قول الله عزّ وجلّ ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) (٣) يكفي الرجل إذا تمتّع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : « كذلك أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أصحابه » (٤).
وفي الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا تمتّع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة » (٥).
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن العمرة أواجبة هي؟ قال : « نعم » قلت : فمن تمتّع يجزي عنه؟ قال : « نعم » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٩٧ ـ ١٣٨١ ، الوسائل ٩ : ٥٠٤ أبواب الطواف ب ٨٨ ح ٢.
(٢) المنتهى ٢ : ٨٧٦.
(٣) البقرة : ١٩٦.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٣٣ ـ ١٥٠٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٥ ـ ١١٥١ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٣ أبواب العمرة ب ٥ ح ٤.
(٥) التهذيب ٥ : ٤٣٣ ـ ١٥٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٥ ـ ١١٥٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٢ أبواب العمرة ب ٥ ح ١.
(٦) التهذيب ٥ : ٤٣٤ ـ ١٥٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٥ ـ ١١٥٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٢ أبواب العمرة ب ٥ ح ٣.