وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة.
______________________________________________________
زوال الشمس » (١).
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس » (٢).
وصحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية » (٣).
ومقتضى الروايات وجوب القطع حينئذ. ونقل عن علي بن بابويه (٤) والشيخ (٥) التصريح بذلك ، وهو حسن.
قوله : ( وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة ).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية » (٦).
قال المفيد في المقنعة : وحد بيوت مكة عقبة المدنيين ، وإن كان قاصدا إليها من طريق العراق فإنه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى (٧). وكأن مستنده الجمع بين صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال :
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٨١ ـ ٦٠٨ ، الوسائل ٩ : ٥٩ أبواب الإحرام ب ٤٤ ح ٥.
(٢) الكافي ٤ : ٤٦٢ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٥٩ أبواب الإحرام ب ٤٤ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ١٨٢ ـ ٦١٠ ، الوسائل ١٠ : ١٠ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٩ ح ٤.
(٤) نقله عنه في الدروس : ٩٨.
(٥) النهاية : ٢٤٨ ، والمبسوط ١ : ٣٦٥ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٣ ، الخلاف ١ : ٤٣٣.
(٦) التهذيب ٥ : ٩٤ ـ ٣٠٧ ، الإستبصار ٢ : ١٧٦ ـ ٥٨١ ، الوسائل ٩ : ٥٧ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ٢ ، ورواه في الكافي ٤ : ٣٩٩ ـ ٣.
(٧) المقنعة : ٦٣.