وإن كان بعمرة مفردة ، قيل : كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم ، أو مشاهدة الكعبة. وقيل : إن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم ، والكل جائز.
______________________________________________________
« إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى » قلت : بيوت مكة قال : « نعم » (١). ورواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية » (٢).
قوله : ( وإن كان بعمرة مفردة ، قيل : كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة ، وقيل : إن كان ممّن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة ، وإن كان ممّن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم ، والكل جائز ).
القول بالتخيير لابن بابويه ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره الفقيه ، فإنه روى في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال : « ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة » (٣).
وفي الموثق عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة ، من أين يقطع التلبية؟ قال : « إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فاقطع التلبية » (٤).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٩٩ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٩٤ ـ ٣١٠ ، الإستبصار ٢ : ١٧٦ ـ ٥٨٤ ، الوسائل ٩ : ٥٧ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ٤.
(٢) الكافي ٤ : ٣٩٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٩٤ ـ ٣٠٩ ، الإستبصار ٢ : ١٧٦ ـ ٥٨٣ ، الوسائل ٩ : ٥٧ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ١.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٧٦ ـ ١٣٥٠ ، الوسائل ٩ : ٦١ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٨.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٧٧ ـ ١٣٥٤ بتفاوت يسير ، التهذيب ٥ : ٩٥ ـ ٣١٤ ، الإستبصار ٢ : ١٧٧ ـ ٥٨٧ ، الوسائل ٩ : ٦١ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٣.