______________________________________________________
وعن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، قلت : دخلت بعمرة ، فأين أقطع التلبية؟ قال : « حيال العقبة عقبة المدنيين » فقلت : أين عقبة المدنيين؟ قال : « حيال القصارين » (١).
وعن مرازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم » (٢).
ثم قال : وروي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة (٣).
وقال ، قال مصنف هذا الكتاب : هذه الأخبار كلها صحيحة متفقة ليست مختلفة ، والمعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء (٤).
وقال الشيخ في الاستبصار بعد أن أورد هذه الروايات : قال محمد بن الحسن ، الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل الرواية الأخيرة ـ وعنى بها رواية الفضيل بن يسار ـ على من جاء من طريق المدينة (٥) ، والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينها ولا تضاد ، والرواية التي ذكرناها في الباب الأول بأنه يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم نحملها على الجواز ، وهذه الروايات مع اختلاف ألفاظها على الفضل والاستحباب. ثم قال : وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ـ رحمهالله ـ حين روى هذه الروايات
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٧٧ ـ ١٣٥٣ ، التهذيب ٥ : ٩٦ ـ ٣١٦ ، الإستبصار ٢ : ١٧٧ ـ ٥٨٩ ، الوسائل ٩ : ٦٢ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ١١.
(٢) الكافي ٤ : ٥٣٧ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧٧ ـ ١٣٥٥ ، الوسائل ٩ : ٦١ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٦.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٧٧ ـ ١٣٥٦ ، الوسائل ٩ : ٦٢ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٧.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٧٧.
(٥) في الاستبصار زيادة يحسن ذكرها : والرواية التي فيها : إنه يقطع التلبية عند ذي طوى على من جاء من طريق العراق.