لكن إن كان المنكر المرأة ، كان لها نصف المهر ، لاعترافه بما يمنع من الوطء ، ولو قيل : لها المهر كلّه كان حسنا.
______________________________________________________
قوله : ( لكن إن كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر ، لاعترافه بما يمنع من الوطء ، ولو قيل لها المهر كله كان حسنا ).
موضع الخلاف ما إذا وقعت الدعوى قبل الدخول ، والقول بتنصيف المهر بذلك للشيخ ـ رحمهالله ـ لما ذكره المصنف من التعليل (١). وهو ضعيف جدا ، والأصح ما حسنة المصنف من لزوم جميع المهر ، لثبوته بالعقد ، وتنصيفه بالمفارقة قبل الدخول على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع النص والوفاق وهو الطلاق ، ولا يلحق به ما أشبهه ، لبطلان القياس. ولو كان النزاع بعد الدخول وجب المسمى بأجمعه قولا واحدا.
وقد قطع الأصحاب بأن قبول قول مدعي الصحة بيمينه إنما هو بحسب الظاهر ، وإلا فيجب على كل منهما فيما بينه وبين الله تعالى فعل ما هو حكمه في نفس الأمر ، فإن كان المدعي للصحة هو الزوج ثبت النكاح ظاهرا ، وحرم عليه التزويج بأختها ، ووجب عليه نفقتها ، والمبيت عندها ، ويجب عليها فيما بينها وبين الله أن تعمل بما تعلم أنه الحق بحسب الإمكان ، ولو بالهرب واستدعاء الفراق ، وليس لها المطالبة بشيء من حقوق الزوجية ، ولا بالمهر قبل الدخول ، أما بعده فتطالب بأقل الأمرين من المسمى ومهر المثل مع جهلها.
وإن كان المدعي للصحة هي المرأة كان لها المطالبة بالمهر كله على ما بيناه ، وكذا النفقة ، وسائر حقوق الزوجية ، ولا يحل لها التزوج بغيره ، ولا الأفعال المتوقفة على إذنه بدون الإذن.
ونص الشارح (٢) وغيره (٣) على أنه يجوز له بحسب الظاهر التزوج
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣١٨.
(٢) المسالك ١ : ١٠٩.
(٣) كالكركي في جامع المقاصد ١ : ١٦٤.