يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس. وقد يقتصر بعض على أربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس ، والأول أظهر.
______________________________________________________
أنفه ، وقيل : إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس ، وقد يقتصر بعض على أربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس ، والأول أظهر ).
تضمنت هذه العبارة مسائل ، الأولى : أنه يحرم على المحرم الطيب شما وأكلا ، وهو في الجملة موضع وفاق. وإنما الخلاف فيما يحرم من الطيب ، فذهب المفيد (١) والمرتضى (٢) وابن بابويه (٣) والشيخ في موضع من المبسوط (٤) وابن إدريس (٥) والمصنف ومن تأخر عنه (٦) إلى تحريم الطيب بأنواعه.
وقال الشيخ في التهذيب : إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والورس (٧). وأضاف في النهاية والخلاف إلى هذه الأربعة : العود والكافور (٨).
احتج القائلون بالتعميم بالأخبار الكثيرة الدالة على ذلك ، كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وأمسك على
__________________
(١) المقنعة : ٦٧.
(٢) جمل العلم والعمل : ١٠٧.
(٣) الفقيه ٢ : ٢١٧ ، والمقنع : ٧٢.
(٤) المبسوط ١ : ٣١٩.
(٥) السرائر : ١٢٨.
(٦) كالعلامة في التحرير ١ : ١١٣ ، وفخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢٩٣ ، والشهيد الأول في الدروس : ١٠٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٩.
(٧) التهذيب ٥ : ٢٩٩.
(٨) النهاية : ٢١٩ ، والخلاف ١ : ٤٣٧.