______________________________________________________
أنفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عنه من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة » (١).
وصحيحة (٢) حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه » يعني من الطعام (٣).
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر الله ويتوب إليه » (٤).
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على أنفه من الريح المنتنة » (٥). وروى هشام بن الحكم في الصحيح عن الصادق عليهالسلام نحو ذلك وقال : « لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه » (٦).
احتج الشيخ في التهذيب على وجوب اجتناب الأنواع الأربعة خاصة بما رواه بطريقين ، أحدهما صحيح ، والآخر ضعيف ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء :
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥٣ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٩٤ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٥.
(٢) في « ض » : ورواية.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٧ ، الإستبصار ٢ : ١٧٨ ـ ٥٩١ ، الوسائل ٩ : ٩٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٣ ـ ١٠٤٦ ، الوسائل ٩ : ٢٨٤ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٤ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ١٠٠ أبواب تروك الإحرام ب ٢٤ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٦ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠١٨ ، الإستبصار ٢ : ١٨٠ ـ ٥٩٩ ، الوسائل ٩ : ٩٨ أبواب تروك الإحرام ب ٢٠ ح ١.