______________________________________________________
نوبته للحج وانتفى الخطر والضرر كان له الحج ندبا بغير إذن السيد ، كما يجوز له غيره من الأعمال.
الرابع : لو جنى العبد في إحرامه بما يلزم به الدم كاللباس والطيب وحلق الشعر وقتل الصيد قال الشيخ رحمهالله : إنه يلزم العبد ، لأنه فعل ذلك بدون إذن مولاه ، ويسقط الدم إلى الصوم ، لأنه عاجز ففرضه الصيام ، ولسيده منعه منه ، لأنه فعل موجبه بدون إذن مولاه (١). وقال المفيد رحمهالله : على السيد الفداء في الصيد (٢). وقال المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر : إن جناياته كلها على السيد ، لأنها من توابع إذنه في الحج (٣).
ولما رواه الشيخ وابن بابويه ـ رضي الله عنهما ـ في الصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له » (٤).
ويظهر من كلام الشيخ في التهذيب اختيار ذلك ، فإنه قال بعد نقل هذه الرواية : ولا يعارض هذا الحديث ما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم ، هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال : « لا شيء على مولاه » لأن هذا الخبر ليس فيه أنه كان قد أذن له في الإحرام أو لم يأذن ، وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على من أحرم من غير إذن مولاه فلا يلزمه حينئذ حسب ما تضمنه الخبر (٥).
واستوجه العلامة في المنتهى سقوط الدم ولزوم الصوم ، إلا أن يأذن له
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٢٨.
(٢) المقنعة : ٦٩.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٥١.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٦٤ ـ ١٢٨٤ ، التهذيب ٥ : ٣٨٢ ـ ١٣٣٤ ، الإستبصار ٢ : ٢١٦ ـ ٧٤١ ، الوسائل ٩ : ٢٥١ أبواب كفارات الصيد ب ٥٦ ح ١.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٨٣.