ولو أفسد حجه ثم أعتق مضى في الفاسد وعليه بدنة وقضاؤه ، وأجزأه عن حجة الإسلام. وإن أعتق بعد فوات الموقفين وجب القضاء ، ولم يجزئه عن حجة الإسلام.
______________________________________________________
السيد في الجناية ، فيلزمه الفداء (١). والمسألة محل تردد ، وإن كان مختار المعتبر لا يخلو من قوة.
قوله : ( ولو أفسد حجه ثم أعتق مضى في الفاسد وعليه بدنة وقضاؤه ، وأجزأه عن حجة الإسلام ، وإن أعتق بعد فوات الموقفين وجب القضاء ، ولم يجزه عن حجة الإسلام ).
إذا أفسد العبد حجة المأذون فيه وجب عليه المضي فيه وبدنة والقضاء كالحر ، لأنه حج صحيح ، وإحرام متعبد به ، فيترتب عليه أحكامه.
وهل يجب على السيد تمكينه من القضاء؟ قيل : نعم (٢) ، لأن إذنه في الحج إذن في مقتضياته ، ومن جملتها القضاء لما أفسده. وقيل : لا (٣) ، لأن المأذون فيه الحج لا إفساده ، وليس الإفساد من لوازم معنى الحج ، بل من منافيات المأذون فيه ، لأن الإذن في العبادة الموجبة للثواب دون ما يترتب على فعله العقاب.
وربما بني الوجهان على أن القضاء هل هو الفرض والفساد عقوبة أم بالعكس؟ فعلى الثاني لا يجب التمكين ، لعدم تناول الإذن له ، وعلى الأول يجب ، لأن الإذن بمقتضى الإفساد انصرفت إلى القضاء ، وقد لزم بالشروع ، فلزمه التمكين (٤) ، ويشكل بأن الإذن لم تتناول الحج ثانيا وإن قلنا إنه الفرض ، لأنها إنما تعلقت بالأول خاصة. والمسألة محل تردد ، وإن كان
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٥١.
(٢) قال به العلامة في التذكرة ١ : ٣٠٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨٨.
(٣) قال به المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٥٩ ، واحتمله واستدل له فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢٦٦.
(٤) كما في جامع المقاصد ١ : ١٥٩.