______________________________________________________
أن لا يكون لك نعل » (١).
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال : « يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه » (٢).
وأقول إن هذه الروايات إنما تدل على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرّر والمدرع ، لا على تحريم مطلق المخيط ، وقد اعترف بذلك الشهيد في الدروس فقال : ولم أقف الآن على رواية بتحريم عين المخيط إنما نهي عن القميص والقباء والسراويل ، وفي صحيح معاوية (٣) : « لا تلبس ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل » (٤) وتظهر الفائدة في الخياطة في الإزار وشبهه (٥). انتهى كلامه رحمهالله وهو جيد.
ومن هنا يعلم أن ما اشتهر بين المتأخرين من أنه يكفي في المنع مسمى الخياطة وإن قلّت غير واضح ، ونقل عن ابن الجنيد أنه قيد المخيط بالضام للبدن (٦). ومقتضاه عدم تحريم التوشح به ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل قوله عليهالسلام في رواية معاوية بن عمار : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه » (٧) ولا ريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكره المتأخرون أحوط.
وهنا مباحث :
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٩ ، الوسائل ٩ : ١١٦ أبواب تروك الإحرام ب ٣٦ ح ٥.
(٣) في « م » وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، وفي « ح » : وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام وهو الموافق للتهذيب والوسائل وما أثبتناه من « ض » وهو الموافق للدروس.
(٤) التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ٩ : ١١٥ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ٢
(٥) الدروس : ١٤٤.
(٦) حكاه عنه في الدروس : ١٠٧.
(٧) الكافي ٤ : ٣٤٠ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ٩ : ١١٥ أبواب تروك الإحرام ب ٣٦ ح ١.