فإن اضطر جاز. وقيل : يشقهما ، وهو متروك.
______________________________________________________
التحريم بما كان ساترا لظهر القدم بأجمعه دون الساتر للبعض ، بل يمكن اختصاصه بساتر الجميع إذا كان له ساق ، كما في الخف والجورب.
وما قيل من أن كل جزء من أجزاء الظهر ليس أولى من غيره بتحريم الستر ، فلو لم يعم التحريم لزم الترجيح من غير مرجح (١) ، ففساده واضح ، لأن الترجيح من غير مرجح إنما يلزم من تحريم ستر جزء بعينه من غير دليل ، أما تحريم ستر الجميع دون البعض فلا استحالة فيه بوجه. ومن هنا يظهر عدم وجوب تخفيف الشراك والشسع إلى قدر تندفع به الحاجة. وهذا الحكم مختص بالرجل ، لاختصاص الروايات المانعة به ، فلا يحرم على المرأة لبس الخف اختيارا كما صرح به في الدروس (٢).
قوله : ( فإن اضطر جاز ، وقيل : يشقهما ، وهو متروك ).
أما جواز لبسهما مع الاضطرار فقال في المنتهى : إنه لا نعلم فيه مخالفا (٣). وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه (٤). وإنما الخلاف في وجوب شقهما ، فقال الشيخ (٥) وأتباعه (٦) بالوجوب ، لرواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ، قال : نعم ولكن يشق ظهر القدم » (٧).
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ، قال : « له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، وليشقه من ظهر القدم » (٨).
__________________
(١) كما في المسالك ١ : ١١٠.
(٢) الدروس : ١٠٧.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٨٢.
(٤) في ص ٣٣٧.
(٥) المبسوط ١ : ٣٢٠ ، والخلاف ١ : ٤٣٤.
(٦) كابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٨.
(٧) الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٧ ، الوسائل ٩ : ١٣٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٥.
(٨) الكافي ٤ : ٣٤٦ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٣٤ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٣.