______________________________________________________
وفي سند الروايتين ضعف ، لأن في طريق الأولى الحكم بن مسكين ، وهو مجهول ، وفي طريق الثانية علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير الضرير الذي يروي الحديث ، وهما ضعيفان.
وقال ابن إدريس (١) والمصنف وجمع من الأصحاب لا يجب شق النعلين ، للأصل ، وإطلاق الأمر بلبس الخفين مع عدم النعلين في عدة أخبار صحيحة ، ولو كان الشق واجبا لذكر في مقام البيان ، وقد يقال إن هذه الأخبار مطلقة ، فلا ينافي الأخبار المفصّلة ، لأن المفصّل يحكم على المجمل. ويتوجه عليه أن ذلك إنما يتم مع تكافؤ السند ، وهو منتف كما بيناه.
وكيف كان فلا ريب أن الشق أولى ، تخلصا من الخلاف ، وأخذا بالمتيقن.
وقد اختلف كلام الأصحاب في كيفية القطع ، فقال الشيخ في المبسوط : يشق ظهر قدميهما (٢). وقال في الخلاف : إنه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين (٣). وقال ابن الجنيد : ولا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما أسفل الكعبين (٤). وقال ابن حمزة : إنه يشق ظاهر القدمين ، وإن قطع الساقين كان أفضل (٥).
والذي دلت عليه الروايتان شق ظهر القدم ، نعم ورد في روايات العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين » (٦) والاحتياط يقتضي الجمع بين
__________________
(١) السرائر : ١٢٧.
(٢) المبسوط ١ : ٣٢٠.
(٣) الخلاف ١ : ٤٣٤.
(٤) نقله عنه في المختلف : ٢٧٠.
(٥) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٨.
(٦) صحيح مسلم ٢ : ٨٣٥ ـ ٣ بتفاوت يسير.