______________________________________________________
أما تحريم استعمال الأدهان الطيبة كدهن الورد والبنفسج والبان في حال الإحرام فقال في المنتهى : إنه قول عامة أهل العلم ، ويجب به الفدية إجماعا (١).
وأما تحريم استعمالها قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى وقت الإحرام فهو قول الأكثر ، وجعله ابن حمزة مكروها (٢) ، والأصح التحريم ، لورود النهي عنه في عدة روايات ، كحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر ، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » (٣).
ورواية علي بن أبي حمزة ، قال : سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم ، فقال : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر تبقى ريحه في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » (٤).
ومقتضى الروايتين جواز التدهن بغير المطلب قبل الإحرام ، ونقل عليه في التذكرة الإجماع (٥).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما يبقى أثره إلى حال الإحرام وغيره ، واحتمل بعض الأصحاب تحريم الإدهان
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٨٧.
(٢) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٨.
(٣) الكافي ٤ : ٣٢٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٣ ـ ١٠٣٢ ، الاستبصار ٢ : ١٨١ ـ ٦٠٣ ، علل الشرائع : ٤٥١ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٠٤ أبواب تروك الإحرام ب ٢٩ ح ١.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٠٢ ـ ٩٢١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٢ ـ ١٠٣١ ، الإستبصار ٢ : ١٨١ ـ ٦٠٢ ، الوسائل ٩ : ١٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٢٩ ح ١.
(٥) التذكرة ١ : ٣٣٥.