______________________________________________________
وذكر العلامة في المنتهى أن مراد الشيخ بعدم الجواز شدة الاستحباب (١). والأصح التخيير لغير الإمام بين الخروج قبل الصلاة وبعدها ، أما الإمام فيستحب له التقدم وإيقاع الفرضين بمنى.
لنا على التخيير أن فيه جمعا بين ما تضمن الأمر بالخروج بعد الصلاة كصحيحة معاوية بن عمار الواردة في كيفية إحرام الحج حيث قال فيها : « ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج » (٢) وما تضمن الأمر بالخروج قبلها كصحيحة معاوية بن عمار أيضا قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا انتهيت إلى منى فقل ـ وذكر الدعاء قال ـ ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ، والإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك » (٣).
ولنا على أن الإمام يستحب له إيقاع الفرضين بمنى مضافا إلى هذه الرواية ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ، ويبيت بها إلى طلوع الشمس » (٤) وفي الصحيح عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ينبغي للإمام أن يصلي الظهرين يوم التروية بمنى ، ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج » (٥).
والظاهر أن المراد بالإمام هنا أمير الحج.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧١٥.
(٢) الكافي ٤ : ٤٥٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ١٠ : ٢ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٤٦١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٧٧ ـ ٥٩٦ ، الوسائل ١٠ : ٦ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٤ ح ٥.
(٤) التهذيب ٥ : ١٧٦ ـ ٥٩١ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٣ ـ ٨٩١ ، الوسائل ١٠ : ٥ أبواب إحرام الحج ب ٤ ح ١.
(٥) التهذيب ٥ : ١٧٧ ـ ٥٩٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٤ ـ ٨٩٢ ، الوسائل ١٠ : ٥ أبواب إحرام الحج ب ٤ ح ٢.