إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام ،
______________________________________________________
وكما يستحب الخروج في هذا الوقت يستحب إيقاع الإحرام فيه ، وقال في المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا (١). ونقل عن ابن حمزة أنه أوجب الإحرام في يوم التروية (٢).
( قال في المنتهى : ولا خلاف أنه لو أحرم المتمتع بحجة أو المكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه (٣) ) (٤).
واعلم أنه ليس في كلام المصنف دلالة على حكم القارن والمفرد ، ونقل الشارح عن بعض الأصحاب التصريح بأنهما كالمتمتع (٥) ، وفي بعض الروايات بإطلاقها دلالة عليه. وحكى العلامة في المنتهى عن العامة أن لهم في وقت الإحرام بالحج للمكي قولين ، أحدهما أنه يوم التروية كالمتمتع ، والثاني أنه عند هلال ذي الحجة ، ولم يرجح أحدهما ، ثم قال : ولا خلاف أنه لو أحرم المتمتع أو المكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه (٦).
قوله : ( إلا المضطر ، كالشيخ الهمّ ، والمريض ، ومن يخشى الزحام ).
هذا استثناء ممن يستحب له الإحرام يوم التروية بعد صلاة الظهرين ، والمراد أن المضطر كالشيخ الكبير والمريض ومن يخشى الزحام له الخروج إلى منى قبل صلاة الظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه قال ، قلت لأبي الحسن عليهالسلام : يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧١٤.
(٢) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٩١.
(٣) المنتهى ٢ : ٧١٤.
(٤) ما بين القوسين ليس في « ض ».
(٥) المسالك ١ : ١١٢.
(٦) المنتهى ٢ : ٧١٤.