______________________________________________________
يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج » (١).
وصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « من عرض عليه الحج ولو على حمار أجذع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج » (٢).
وإطلاق هذه الروايات يقتضي عدم الفرق في البذل بين الواجب وغيره ، ولا في الباذل بين أن يكون موثوقا به أم لا.
ونقل عن ابن إدريس أنه اعتبر في وجوب الحج بالبذل تمليك المبذول (٣). وهو تقييد للنص من غير دليل.
واعتبر في التذكرة وجوب البذل بنذر وشبهه ، حذرا من استلزام تعليق الواجب بغير الواجب (٤). وهو ضعيف ، لأنا نعتبر في استمرار الوجوب استمرار البذل ، كما أن من شرائط الوجوب استمرار الاستطاعة التي يمكن زوالها في ثاني الحال.
نعم لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل ، لما في التكليف بالحج بمجرد البذل مع عدم الوثوق بالباذل من التعرض للخطر على النفس ، المستلزم للحرج التعظيم والمشقة الزائدة ، فكان منفيا.
وينبغي التنبيه لأمور :
الأول : إطلاق النص وكلام ( أكثر ) (٥) الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين بذل عين الزاد والراحلة وأثمانهما ، وبه صرح في التذكرة (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٦٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣ ـ ٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٥ ، الوسائل ٨ : ٢٧ أبواب وجوب الحج ب ١٠ ح ٥.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٥٩ ـ ١٢٥٦ ، الوسائل ٨ : ٢٧ أبواب وجوب الحج ب ١٠ ح ٧.
(٣) السرائر : ١٢١.
(٤) التذكرة ١ : ٣٠١.
(٥) ليست في « ض ».
(٦) التذكرة ١ : ٣٠١.