______________________________________________________
واعتبر الشارح ـ قدسسره ـ بذل عين الزاد والراحلة ، قال : فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول ، وكذا لو نذر لمن يحج وأطلق ثم بذل لمعين ، أو أوصى بمال لمن يحج ثم بذله كذلك ، لأن ذلك موقوف على القبول ، وهو شرط للواجب المشروط ، فلا يجب تحصيله (١).
ويتوجه عليه أولا أن مقتضى الروايات المتقدمة تحقق الاستطاعة ببذل ما يحج به ، وهو كما يتناول بذل عين الزاد والراحلة ، كذا يتناول أثمانهما.
وثانيا أن الظاهر تحقق الاستطاعة ـ وهي التمكن من الحج ـ بمجرد البذل ، ومتى تحققت الاستطاعة يصير الوجوب مطلقا ، وحينئذ فيجب كلما يتوقف عليه من المقدمات.
الثاني : لا فرق بين بذل الزاد والراحلة وهبتهما ، وقال في الدروس : إنه لا يجب قبول هبتهما ، ثم تنظّر في الفرق (٢). ووجه النظر معلوم مما قررناه.
الثالث : لا يشترط في الوجوب بالبذل عدم الدين أو ملك ما يوفيه به ، بل يجب عليه الحج وإن بقي الدين ، لإطلاق النص.
الرابع : لو وجد بعض ما يلزمه الحج وعجز عن الباقي فبذل له ما عجز عنه وجب عليه الحج ، لأنه ببذل الجميع مع عدم تمكنه من شيء أصلا يجب عليه ، فمع تمكنه من البعض يكون الوجوب أولى.
الخامس : الأصح أنه لا يجب على المبذول له إعادة الحج بعد اليسار ، وهو قول الأكثر ، للأصل ، وصدق الامتثال ، وصحيحة معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه ، هل يجزي ذلك عنه من حجة الإسلام أو هي ناقصة؟
__________________
(١) المسالك ١ : ٨٩.
(٢) الدروس : ٨٣.