______________________________________________________
إعادة شيء من ذلك؟ قال : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، فإنه لا بد أن يؤديها ، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية » (١) وحسنة عمر بن أذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ، ثم منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضة الله؟ قال : « قد قضى فريضة الله ، والحج أحب إلى » وعن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ، ثم منّ الله عليه فعرف هذا الأمر ، أيقضي عنه حجة الإسلام أو عليه أن يحج من قابل؟ قال : « يحج أحب إليّ » (٢).
ونقل عن ابن الجنيد (٣) وابن البراج (٤) أنهما أوجبا الإعادة على المخالف وإن لم يخلّ بشيء. وربما كان مستندهما مضافا إلى ما دل على بطلان عبادة المخالف ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج » (٥).
والجواب أولا بالطعن في السند بضعف الراوي ، وهو أبو بصير ، لأن المراد به يحيى بن القاسم وكان ضعيفا ، وبأن في طريقه علي بن أبي حمزة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٥ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ـ ١٤٣ ، علل الشرائع : ٣٧٣ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ١٤٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٢٧٥ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٣ ـ ١٢٨١ وفيه صدر الحديث ، التهذيب ٥ : ١٠ ـ ٢٥ ، الإستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ٤٧٥ ، الوسائل ٨ : ٤٢ أبواب وجوب الحج ب ٢٣ ح ٢ ، ٣.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٢٥٨.
(٤) المهذب ١ : ٢٦٨.
(٥) التهذيب ٥ : ٩ ـ ٢٢ ، الاستبصار ٢ : ١٤٤ ـ ٤٧٠ وفيه صدر الحديث ، الوسائل ٨ : ٣٩ أبواب وجوب الحج ب ٢١ ح ٥.