______________________________________________________
البطائني ، وقال النجاشي : إنه كان أحد عمد الواقفة (١).
وثانيا بالحمل على الاستحباب ، جمعا بين الأدلة مع أنه إنما تضمن إعادة الناصب ، وهو أخص من المخالف.
وهنا مباحث :
الأول : اعتبر الشيخ ـ رحمهالله ـ وأكثر الأصحاب في عدم إعادة الحج أن لا يكون المخالف قد أخلّ بركن منه (٢) ، والنصوص خالية من هذا القيد.
ونص المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى والشهيد في الدروس : على أن المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركنا ، لا ما يعتقده الضال تدينا (٣). مع أنهم صرحوا في قضاء الصلاة ، بأن المخالف يسقط عنه قضاء ما صلاة صحيحا عنده ، وإن كان فاسدا عندنا (٤). وفي الجمع بين الحكمين إشكال ، ولو فسر الركن بما كان ركنا عندهم كان أقرب إلى الصواب ، لأن مقتضى النصوص أن من حج من أهل الخلاف لا يجب عليه الإعادة.
ومن أتى منهم بحج فاسد عندهم كان كمن لم يأت بالحج ( ومن هنا يظهر أنه لا فرق في الإجزاء بين أن يوافق فعله النوع الواجب عندنا كالتمتع وقسيميه أو لا ) (٥).
الثاني : إطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في المخالف بين من حكم بكفره كالناصب وغيره ، وهو كذلك ، وقد وقع التصريح في صحيحة بريد بعدم إعادة الناصب (٦) ، وفي صحيحة الفضلاء بعدم إعادة الحرورية (٧) ،
__________________
(١) رجال النجاشي : ١٧٥.
(٢) المبسوط ١ : ٣٠٣ ، والنهاية : ٢٠٥.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٦٥ ، والمنتهى ٢ : ٨٦٠ ، والدروس : ٨٥.
(٤) الشهيد في الدروس : ٢٤ ، والذكرى : ١٣٥.
(٥) ما بين القوسين ليس في « ض ».
(٦) المتقدمة في ص ٧٢.
(٧) المتقدمة في ص ٧٢.