______________________________________________________
لم يلزم من ذلك وجوب قضائه ، لأن القضاء إنما يجب بدليل من خارج ، وهو إنما قام على وجوب قضاء الحج خاصة.
واستدل المصنف في المعتبر على هذا القول بأن الواجب في الذمة ليس إلا الحج ، فلا يكون قطع المسافة معتبرا ، وبأن الميت لو اتفق حضوره بعض المواقيت لا بقصد الحج أجزأه الحج من الميقات ، فكذا لو قضي عنه (١). ونحوه قال في المختلف ، وقال : إن المسافر لو اتفق قربه من الميقات فحصلت له الشرائط وجب عليه أن يحج من ذلك الموضع ، وكذا لو استطاع في غير بلده لم يجب عليه قصد بلده وإنشاء الحج منه بلا خلاف ، فعلم أن قطع المسافة ليس واجبا فلا يجب الاستيجار منه (٢).
ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حريز بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة ، قال : « لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه » (٣).
وفي الصحيح عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ، فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسون درهما ، قال : « يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من قرب » (٤) أطلق عليهالسلام الحج عنه من بعض المواقيت ولم يستفصل عن إمكان الحج بذلك من البلد أو غيره مما هو أبعد من الميقات ، فدل على عدم وجوبه.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٦٠.
(٢) المختلف : ٢٥٧.
(٣) التهذيب ٥ : ٤١٥ ـ ١٤٤٥ ، الوسائل ٨ : ١٢٧ أبواب النيابة في الحج ب ١١ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٠٥ ـ ١٤١١ ، الإستبصار ٢ : ٣١٨ ـ ١١٢٨ ، الوسائل ٨ : ١١٧ أبواب النيابة في الحج ب ٢ ح ١ ، ورواها عن ابن رئاب في الكافي ٤ : ٣٠٨ ـ ٤.