______________________________________________________
وعن زكريا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل مات وأوصى بحجة ، أيجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال : « ما كان دون الميقات فلا بأس » (١).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « وإن أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت » (٢) وما رواه الكليني ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال : « على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة » (٣).
لأنا نجيب عنهما بأنهما إنما تضمنتا الحج من البلد مع الوصية ، ولعل القرائن الحالية كانت دالة على إرادة الحج من البلد ، كما هو الظاهر من الوصية عند الإطلاق في زماننا ، فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية.
احتج ابن إدريس على وجوب الحج من البلد بتواتر الأخبار بذلك ، وبأن المحجوج عنه كان يجب عليه الحج من بلده ونفقة طريقه ، فمع الموت لا تسقط النفقة (٤).
وأجاب المصنف في المعتبر عن الأول بالمنع من تواتر الأخبار بذلك ، قال : ودعوى المتأخرين تواتر الأخبار غلط ، فإنا لم نقف في ذلك على خبر شاذ ، فكيف يدعى التواتر؟!
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٠٨ ـ ١ ، الوسائل ٨ : ١١٧ أبواب النيابة في الحج ب ٢ ح ٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٠٥ ـ ١٤١٠. ولكنه من كلام الشيخ ، وعدّه من رواية الحلبي السابقة عليه غفلة منه رحمهالله. وقد ورد بهذا المعنى روايات كثيرة ـ راجع الوسائل ٨ : ١١٧ أبواب النيابة في الحج ب ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣٠٨ ـ ٣ ، الوسائل ٨ : ١١٧ أبواب النيابة في الحج ب ٢ ح ٣.
(٤) السرائر : ١٢١.