كخبر أبي مريم الأنصاري (١) قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي؟ قال : نعم هي بمنزلة الكلاب ».
وخبر عبد الله بن خالد بن نصر المدائني (٢) « ( أسألك خ ) جعلت فداك البازي إذا أمسك صيده وقد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل أكله؟ فكتب عليهالسلام بخطه وخاتمه : إذا سميت ( سميته خ ل ) أكلته » وغيرهما.
إلا أنها معارضة بغيرها من النصوص (٣) الدالة على العدم ، وأنه لا يحل من ذلك إلا ما أدركت ذكاته ، بل يمكن دعوى القطع بها خصوصا بعد الاعراض عن هذه والعمل بتلك على وجه لم ينسب إلى أحد منا القول بذلك ، فالمتجه حينئذ طرحها أو تأويلها بما لا ينافي تلك النصوص ، أو حملها على التقية ، كما صرح به في بعض النصوص أيضا.
قال أبان بن تغلب (٤) : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان أبي يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال ، وكان يتقيهم ، وأنا لا أتقيهم ، وهو حرام ما قتل ».
وقال الحلبي (٥) : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : كان أبي يفتي وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور ، فأما الآن فلا نخاف ، ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته ، وأنه لفي كتاب الله ، إن الله قال : ( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ) ، فسمى الكلاب ».
وفي أخرى (٦) كون الفهد كالكلب في حل ما قتله ، وظاهرها
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الصيد.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣ مع اختلاف في اللفظ ، وذكره بعينه في الاستبصار ج ٤ ص ٧٣ ـ الرقم ٢٦٦.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الصيد.