كتاب علي عليهالسلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه ، فقد أدركت ذكاته » ونحوه خبر عبد الله بن سليمان (١) عنه عليهالسلام أيضا ، إلا أنه قال : « وأدركته فذكه ».
وصحيح أبي بصير المرادي (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك ، ويهرق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، إن عليا عليهالسلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل ».
وخبر الحسين بن مسلم (٣) قال : « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ جاء محمد بن عبد السلام ، فقال له : جعلت فداك يقول لك جدي : إن رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها ، فلم يرسل معه بالجواب ، ودعا سعيدة مولاة أم فروة ، فقال لها : إن محمدا جاءني برسالة منك ، فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه ، فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا ، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه » ونحوه خبر بكر بن محمد (٤) عنه عليهالسلام أيضا إلا أنه قال : « بفأس من مذبحها ، فوقذها ثم ذبحها ».
وصحيح الشحام (٥) المتقدم سابقا عنه عليهالسلام أيضا « في التذكية بغير الحديد ـ إلى أن قال ـ إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ».
وخبر ليث المرادي (٦) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.