« سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرو لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ قال : نعم ، ليس عليكم المسألة ، إن أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم ».
قلت : وظاهرها عدم الفرق بين ( في ظ ل ) ما يأخذ من السوق بين معلوم الإسلام ومجهوله وبين مستحل ذبائح أهل الكتاب من المسلمين وغيره ، فما عن التحرير من اعتبار كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب واضح الضعف ، خصوصا بعد اشتهار الجواز بين المخالفين الذي كان في ذلك الزمان لا يعرف سوق إلا لهم ، ومورد النصوص الأخذ منهم ، هذا وقد تقدم في لباس المصلي (١) تفصيل الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه.
بل مما ذكرناه هناك من خبر السفرة (٢) وغيرها يستفاد الحكم في الجلد المطروح واللحم كذلك في أرض المسلمين وإن لم يكن سوقهم.
وفي المسالك هنا « واعلم أنه ليس في كلام الأصحاب ما يعرف به سوق الإسلام من غيره ، فكان الرجوع فيه إلى العرف ، وفي موثق إسحاق (٣) عن الصادق عليهالسلام إنه قال : « لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت له : وإن كان فيها غير أهل الإسلام ، قال : إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس » ـ ثم قال ـ : وعلى هذا ينبغي أن يكون العمل ، وهو غير مناف للعرف
_________________
(١) راجع ج ٨ ص ٥٣ ـ ٦٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١١ من كتاب الطهارة ،.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥ من كتاب الطهارة ، عن العبد الصالح عليهالسلام كما في التهذيب ج ٢ ص ٣٦٨ وفي المسالك عن الكاظم عليهالسلام.