« ولقائل أن يقول : إن مقتضى ما ذكره العلامة في الإرشاد والشهيد الثاني الاكتفاء بالظن في هذا الشرط ، فيجب الاكتفاء بهذه العلامة ، لإفادتها الظن بالاستقرار » ثم أجاب عنه بأنه بعد تسليم الاكتفاء بالظن أن الظن إنما يكتفى به مع انتفاء المعارض ، وهو هنا متحقق ، فان المفروض عدم الاستقرار ، ويمتنع فرضه بدون العلم أو الظن بالانتفاء ، فلم يسلم الظن الحاصل من الأمارة في هذا الفرض ، بخلاف صورة الاشتباه ـ إذ قد عرفت أنه لا وقع لهذا الكلام من أصله بعد ظهور الأدلة في التلازم المزبور بينهما على وجه لا يمكن فرض وجود العلامة مع العلم بانتفاء الحياة الكافية في الحل ، وليس في كلامهما أن العلامتين المزبورتين من أمارتي الظن ، بل ظاهرهما أن ذلك أمر شرعي ، ولعله كذلك ، ضرورة أنه لا دليل في الحركة وخروج الدم على استقرار الحياة بالمعنى الذي ذكروه بوجه من الوجوه ، فليس حينئذ إلا التعبد الشرعي الذي لم يلحظ فيه الظن ولا غيره ، ولم يلحظ فيه قرار الحياة بالمعنى الذي ذكروه ولا غير ذلك كما هو واضح.
فحينئذ متى حصل العلامتان حكم بالحل على وجه يمتنع فرض وجودهما مع الحرمة لعدم استقرار الحياة ، كما أنه لا يمكن العلم بالبقاء مع فرض انتفائهما ، كما اعترف به المجيب المزبور ، قال : « إن المستفاد مما قالوه عدم اعتبار العلامة مع العلم بالاستقرار ، ووجهه أن العلامة إنما اعتبرت للدلالة على الاستقرار ، فمع فرض العلم يسقط اعتبارها ، لا يقال : أقصى ما يلزم من العلم بالاستقرار كون الحياة ممكن البقاء مدة طويلة ، وليس كل ممكن بواقع ، فيجوز أن يكون ممكن البقاء ثم يعرض له بعد لحظة ما يزيل حياته ، فلا بد من رعاية العلامة الدالة على البقاء ، لأنا نقول : المراد العلم ببقاء الحياة المستقرة حال الذبح بحيث يعلم استناد الموت إلى التذكية ، ومع ذلك فلا حاجة إلى العلامة ، نعم