كالنطيحة والمتردية والموقوذة وأكيل السبع وما ذبح من قفاه اعتبر في حله استقرار الحياة ، فلو علم موته قطعا في الحال حرم عند أكثر المتأخرين ، وإن علم بقاؤه فهو حلال ، وإن اشتبه اعتبر بالحركة المعتبرة عند الذبح وخروج الدم المعتدل أو هما على الخلاف ».
وقال الشهيد الثاني في المسالك : « واعلم أنه على القول باعتبار استقرار الحياة وعدمه فالمرجع فيه إلى قرائن الأحوال المفيدة للظن الغالب بأحدهما ، فإن ظهر به أحدهما عمل عليه ، وإن اشتبه الحال رجع إلى الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل على ما تقدم تقريره » إلى غير ذلك من كلماتهم المقتضية حل المشتبه مع تحقق العلامة ، لكونها دالة على الاستقرار.
فيتجه أن يقال : إنها إذا كانت دليلا على الاستقرار جاز الاكتفاء بها ، إذ يمتنع فرض وجودها مع العلم بانتفائه ، واللازم من ذلك سقوط اعتبار هذا الشرط ، فإن فائدته إنما تظهر فيما علم عدم استقراره مع وجود العلامة المقررة ، إذ مع انتفائها يثبت التحريم على القولين ، أما على القول باشتراط الاستقرار فلانتفاء الشرط ، وأما على القول بعدمه فلاناطة الحل عندهم بوجود العلامة ، والمفروض انتفاؤها.
ودعوى إمكان الجواب عن ذلك ـ بأن العلامة المذكورة لا توجب القطع باستقرار الحياة ، بل هي أمارة ظنية يحصل منها الظن به فلا يلتفت إليها مع العلم بعدم الاستقرار ، لأن الظن لا يعارض القطع ، أما مع الاشتباه فلا مانع من اعتبار ما يفيد الظن ـ يدفعها ظهور الأدلة في التلازم بين وجودها وبين الحياة الكافية في الحل ، فيمتنع حينئذ فرض وجودها مع العلم بانتفائها كما ذكرناه أولا ، واعترف به المجيب المزبور.
ومنه يعلم ما في كلامه متصلا بما ذكره من الجواب المزبور ـ قال :