ذبح ذي الحياة ، فإنه حي مقتول بالذبح ومذبوح بالذبح الشرعي ، ولا يؤثر في ذلك أنه لو لم يذبح لمات سريعا أو بعد ساعة. فما في الدروس « فلو علم موته » إلى آخره محل التأمل ، فإنه يفهم منه أن المدار على قلة الزمان وكثرته ، فتأمل. وبالجملة ينبغي أن يكون المدار على الحياة وعدمها لا طول زمانها وعدمه لما مر ، فافهم. وأما إذا اشتبه حاله ولم يعلم موته بالفعل ولا حياته ، وأن حركته حركة المذبوح أو حركته حركة ذي الحياة فيمكن الحكم بالحل للاستصحاب ، والتحريم للقاعدة السالفة » ثم أجرى فيه اعتبار الحركة والدم كما ذكرناه.
إذ لا يخفى عليك ما فيه من أنه إن أراد بالحركة المزبورة حركة التقلص التي قد تكون في اللحم المسلوخ ونحوه فلا شبهة في أنه لا عبرة بها ، لأنه قد زالت عنه الحياة.
وإن أراد بها الحركة التي تكون بعد فري الأوداج وشبهه وهي التي تسمى في العرف بحركة المذبوح كما هو الظاهر من كلامه ـ خصوصا وقد قال بعد ما نقل وجه الحل : « فتأمل ، لأن الحكم بالحل بعد قطع الأعضاء المهلك مشكل ، فإنه بعد ذلك في حكم الميت ، والاعتبار بتلك الحركة والدم مشكل ، فان مثلهما لا يدل على الحياة الموجبة للحل ، فلا ينبغي جعلهما دليلا ، والتحقيق ما أشرنا إليه » إلى آخره ـ ففيه أن عدم قبول التذكية أول الكلام ، إذ لا شك في عدم مفارقة الروح بعد ، كمن كان في النزع وبلغت روحه حلقومه ، فإنه لا يحكم عليه بالموت وإن علم أنه لا يعيش ساعة بل عشرها.
بل مقتضى العمومات والنصوص (١) المزبورة حل مثله ، بل يمكن دعوى ظهور جملة من النصوص المزبورة خصوصا الوارد منها في
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ و ١٢ ـ من أبواب الذبائح.