أدلة الحل ، ودخوله تحت عموم قول أبي جعفر عليهالسلام (١) : « من قتل صيدا بسلاح » الحديث. وأخبار البندقة مصروفة إلى المعروف في ذلك الزمان. ويؤيده ما ورد في الحديث (٢) « أنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين ».
وفيه أنها غير نوع السلاح المتعارف ، بل هي إن لم تدخل في البنادق السابقة فلا إشكال في اقتضاء فحوى النصوص المستفيضة (٣) المتضمنة للنهي عن أكل ما يقتل بها وبالحجر اتحادها معها في الحكم ، وإطلاق اسم السلاح عليها باعتبار أنها آلة يقتل بها ـ كالعمود من حديد والعصا ونحوهما ـ لا يقتضي إثبات الحكم المزبور ، خصوصا بعد أصالة عدم التذكية ، بل في الرياض أصالة الحرمة المستفادة من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الدالة عليها في الصيد الذي لم يعلم إزهاق روحه بالآلة المعتبرة وإن كانت له جارحة.
منها الصحيحان (٤) « عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي التي قتله فليأكل » ونحوهما الموثق (٥) بزيادة « وإلا فلا يأكل منه ».
وفي الصحيح (٦) « صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله ، قال : لا تطعمه » وإن كان قد يناقش بأن أقصاها الدلالة على عدم الحل مع الشك في تحقق التذكية المعلومة ، لا الدلالة على عدم
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١ وفيه « من جرح صيدا ... ».
(٢) سنن البيهقي ـ ج ٩ ص ٢٤٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الصيد.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١ و ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.