وكذا المرسل عن علي عليهالسلام (١) « من عين أضحية فلا يستبدل بها ». ومرسل أبي سعيد الخدري (٢) الآتي ، ولاستلزام النذر ـ بعد انعقاده لوجود المقتضي له باعتبار كون الأضحية طاعة ـ صيرورتها أضحية متعينة للذبح والتفرقة على الوجه المطلوب منها شرعا المنافي لبقاء الملكية على ما في المسالك ، وإن كان فيه ما فيه.
وحينئذ فلا ينفذ تصرفه فيها ببيع ولا هبة ولا إبدالها بمثلها ولا بخير منها ، بل لعل نفس إنشاء تعيينها أضحية يقتضي ذلك ، بل عن الشيخ تتعين بالنية حال الشراء وإن لم يتلفظ ولم يشعر ولم يقلد.
وفي الدروس « ولو كانت في ملكه تعينت بقوله : جعلتها أضحية ، فيزول ملكه عنها ، وليس له إبدالها ، وإن أتلفها أو فرط فيها فتلفت فعليه قيمتها يوم التلف ، وإن أتلفها غيره فعليه أرفع القيم عند الشيخ ، فيشتري به غيرها ، ولو أمكن شراء أكثر من واحدة بقيمتها فعل ولو كان جزءا من أخرى ، ولو قصر عن واحدة كفاه شقص ، ولو عجز عن شقص تصدق به ، ولو وجد بها عيبا بعد التعيين لا يردها ، ويصنع بالأرش ما ذكرناه ، ولو عابت بعد القبض نحرها على ما بها ، ولو تلفت أو ضلت بغير تفريط لم يضمن ، فان عادت ذبحها أداء ، وإن كان بعد الأيام ذبحها قضاء ، ولو ذبحها غيره عنه أجزأه ، وفي وجوب الأرش
_________________
(١) لم نعثر على هذا المرسل في كتب الأخبار مع التتبع التام في مظانه ، وقد قال العلامة ( قده ) في المنتهى في كتاب الحج ـ بحث الضحايا ـ ( المجلد الثاني ص ٧٦٠ ) : « مسألة : إذا عين الأضحية. احتج الشافعي بما روي عن علي عليهالسلام أنه قال : من عين أضحية فلا يستبدل بها ... » وتعرض له الشهيد الأول ( قده ) في غاية المراد في كتاب الحج كما سيذكر عبارته قريبا في الجواهر.
(٢) سنن البيهقي ـ ج ٩ ص ٢٨٩.