وفاقا للمشهور ( لأنه مات فيما فيه حياته ) كما في صحيح عبد الرحمن (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شيء ثم يعاد إلى الماء فيموت فيه ، فقال : لا تأكله ، لأنه مات في الذي فيه حياته ».
وصحيح الخزاز (٢) « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتوكل؟ قال : لا ».
وخبر عبد المؤمن (٣) « أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن ، فقال : ما مات فلا تأكل منه ، فإنه مات في ما كان فيه حياته » بناء على كون المراد صيد السمك وإبقاؤه في الماء بآلة ونحوها.
بل لو قلنا بكون مورده خاصا بغير ما نحن فيه ، وهو موته في الماء قبل إخراجه ، ويعبر عنه بالطافي المحرم بإجماعنا المستفيض على تحريمه والصحاح وغيرها (٤) من أخبارنا إلا أن الجواب عام والعبرة بعمومه دون خصوصه ، مضافا إلى التعليل العام له ولغيره أيضا.
خلافا للعماني ، فقال : « يحل ما مات في الآلة المعمولة للصيد » للصحيح (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء يدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها ، قال : لا بأس به ، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها ».
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣ و ٤ والباب ـ ٣٥ ـ منها ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.