بالشهرة ، بل لو سلم تكافؤهما اتجه الرجوع إلى باب المقدمة ، بل لعل التأمل الجيد فيه يقضي بكون النصوص الأولى في غير المحصور ، كما يشهد له بعض الأمثلة فيها ، بخلاف النصوص الثانية الظاهرة في المحصور بقرينة الإجماع ، ولا أقل من أن تكون مقيدة لتلك النصوص السابقة إن لم نقل إن العلم الإجمالي في المحصور من المعرفة بعينه.
وكيف كان فلا يعارض ذلك الصحيحان (١) الظاهران في صورة التمييز التي لا يقول بها الخصم ، وإنما هو مذهب ابن أبي عقيل الذي عرفت ضعفه ، وحينئذ فهما بالنسبة إلى ما نحن فيه مأولان ، ضرورة ظهور أن الموت في الشبكة والحظيرة مقتض للحل ، لا أنهما في صورة اشتباه الحرام والحلال ، وكذا الكلام في خبر مسعدة (٢) الذي مقتضاه حل ما في الشبكة من حي أو ميت محكوم عليه بأنه ميت فيها ، ولو للأصل الذي تعرف الكلام فيه.
وعلى كل حال فهي في غير الفرض الذي هو الاشتباه بين الحلال والحرام ، باعتبار موته في الماء المقتضي لحرمته ، لا المحكوم بكونه جميعه
_________________
استأنس في ذلك بعبارة الرياض وأخذه منه ، حيث قال في المقام ما هذا لفظه : « نعم ربما يعضد ما ذكروه المعتبرة المتضمنة للصحيح وغيره الدالة على أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فهو حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه ، ولكنها معارضة بمثلها الدال على أنه ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام الحلال ، وهذا أرجح للاعتضاد بالشهرة ، وعلى تقدير التساوي والتساقط ينبغي الرجوع إلى مقتضى القاعدة في الشبهة المحصورة ، وهو الحرمة من باب المقدمة ».
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ٢ و ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.