لاستناد إزهاق الروح إلى الذبح » بل جزم بالحل في الإرشاد ، قال : « ولو قطع بعض الأعضاء ثم زفف عليه بعد إرساله فالأقرب الإباحة ، سواء بقي فيه حياة مستقرة ـ وهو الذي يمكن أن يعيش اليوم أو الأيام ـ أو لا ».
وتفصيل الكلام فيها أنه إذا قطع البعض وأرسله ثم قطع الباقي وكانت حياته مستقرة فلا خلاف في الحل ، بل في المسالك نفي الريب فيه ، ثم قال : « بلا خلاف ، وكان (١) الاستناد فيه إلى الثاني وإن لم يصادف قطع الأربعة التي هي شرط الحل ، لأن اشتراط قطعها في الحل إنما هو على تقدير وجودها ، وإلا فلو فرض انقطاع بعضها لعارض قبل الذبح وبقي الحيوان مستقر الحياة كما يتفق ذلك في غير الحلقوم والمريء لم يعتبر في حله غير قطع الموجود قطعا ، وإلا لزم أن يكون حيوانا محللا مستقر الحياة لا يقبل التذكية ، وهو باطل اتفاقا ». وإن أمكن مناقشته إن لم يكن إجماعا بأن مقتضى قوله عليهالسلام (٢) : « إذا فرى الأوداج فلا بأس » وغيره مما دل على اعتبار التذكية في الحل كتابا (٣) وسنة (٤) المراد بها فري الأوداج الأربعة الحرمة ، لعدم الشرط ، ولا بعد في عدم قبول الحيوان المزبور التذكية ، خصوصا إذا كان ذلك عارضا لا خلقة ، وخصوصا لو بقي جزء يسير من بعضها وفرض استقرار حياته ، فان جعل ذلك تذكية لا يخلو من بعد ، بل لو فرض خلق الله تعالى شأنه فردا من الحيوان بلا أعضاء للذباحة لم يكن القول بعدم قابليته للتذكية بعيدا.
_________________
(١) هكذا في النسختين المخطوطتين وفي المسالك « وإن كان ... ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
(٣) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الذبائح.