وسميت فانتفع بجلده » وفي الآخر (١) « سألته عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : أما لحوم السباع والسباع من الطير فانا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ، ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه » إذ لو لا وقوع التذكية عليها لم يجز الانتفاع بجلودها ، ضرورة كونها حينئذ ميتة لا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا ما استثني.
بل وبالسيرة المستمرة في جميع الأعصار والأمصار على استعمال جلودها ، وبما ورد من النصوص (٢) في جواز استعمال جلد السمور والثعالب ، بل في خبر أبي مخلد (٣) « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ دخل معتب ، فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما ، فقال أحدهما : إني رجل سراج أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة هي؟ قال : نعم ، قال : ليس به بأس » وبغير ذلك مما مر في لباس المصلي (٤).
ومن الغريب بعد ذلك كله ما في المسالك من التردد في الحكم المزبور استضعافا لموثقي سماعة وكونهما مضمرين ، وظهور كونه الامام عليهالسلام غير كاف في العمل بمقتضاهما ، إلى آخر ما ذكره مما لا يخفى عليك النظر فيه بعد أن كان الموثق الثاني مسندا في محكي الفقيه (٥) والله العالم.
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤ من كتاب الأطعمة والأشربة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ و ٥ ـ من أبواب لباس المصلي من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.
(٤) راجع ج ٨ ص ٦٤ ـ ٦٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣ راجع الفقيه ج ١ ص ١٦٩ ـ الرقم ٨٠١.