والإباحة التي قد تستفاد من شاهد الحال ونحوه مما لا ينبغي الإشكال في جواز الأخذ معه ، وأن ما يؤثر عن بعض الصالحين من التفاط السنابل لذلك ، بل يمكن دعوى السيرة القطعية على ذلك ونحوه.
نعم فيه بحث بالنسبة إلى التصرفات الناقلة حتى التزم الأردبيلي أنه يملك الثمن وإن لم يكن مالكا للمثمن ، وأن دعوى لا بيع إلا في ملك لم يثبت ، وقد ذكرنا نحن سابقا الكلام في مثل هذه الإباحة التي منها ما ذكروه في المعاطاة (١) بناء على أنها إباحة ، ومنها ما ذكرناه في إباحتهم عليهمالسلام الأنفال (٢) وغير ذلك في مقامات متعددة.
وكأنه لذلك قال المصنف ( ولعل بين الحالين فرقا ) ( أولا ) بالحقارة وعدمها في الصيد المعتد به. و ( ثانيا ) بأن مرجع ذلك إلى الإباحة من المالك ـ كنثار العرس ـ لا الخروج عن ملكه بالاعراض.
وأما دعوى أن الأصل في الصيد انفكاك الملك عنه بالاعراض ـ لأنه إنما حصل باليد والفرض زوالها ، وبذلك يفرق بين الصيد وغيره ، باعتبار أن ملك الصيد كان بسبب اليد وقد أزالها قصدا ، بخلاف المال الحقير المملوك نوعه بسبب شرعي غير اليد ، فلا يزول بالاعراض ، كدعوى أنه قد أزال ملكه عنه باختياره فيزول ، لأن القدرة على الشيء قدرة على ضده ـ لا محصل لها ، ضرورة انقطاع الأصل بما ثبت شرعا من سبب التملك الذي لا يقتضي كون زواله سببا أيضا للزوال ، لعدم التلازم بينهما ، وسبب الملك متى تحقق مسببه وإن زال هو بعد ذلك كغيره من أسباب الملك ، فلا بد من مزيل آخر.
_________________
(١) راجع ج ٢٢ ص ٢١٠ ـ ٢٤٠.
(٢) راجع ج ١٦ ص ١٣٤ ـ ١٥٤.